responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 301
وإثبات [1] موضع الإجماع في ذلك [2] لو تم لا يخلو [3] من عسر.
(ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها) كما هو مورد الرواية [4]، (أو تزوجها) بعد العتق (بمهر)، أو مفوضة [5] لاشتراك الجميع [6] في الوجه (ثم مات ولم يخلف شيئا) ليوفى منه [7]
[1] بالرفع مبتداء خبره (لا يخلو) وهو إشكال من (الشارح) على ما أفاده (العلامة وولده فخر المحققين) رحمهما الله.
وحاصله: أن عبارات الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفة في هذا المقام.
فمنهم من عبر بلفظ المملوك.
ومنهم من عبر بلفظ العبد. فكيف يصح ادعاء الإجماع على حكم من دون ثبوت اتفاق الكل مع أن النص إنما ورد في المملوك فتخصيص العبد به لا وجه له.
فادعاء الإجماع على ذلك لا يخلو من تعسر وتعسف.
والإجماع المدعى إنما هو من (الشيخ) وتبعه الجماعة كما هو ديدن الأصحاب فصارت المسألة مشهورة، لا أنها إجماعية.
[2] أي في وجوب عتق العبد، دون الأمة.
[3] الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو (وإثبات).
[4] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 25 - الحديث 1.
[5] وهو إنشاء العقد الدائم من غير ذكر المهر وتسمى مفوضة البضع وقد مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 350.
[6] أي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها، ومن تزوجها بعد العتق بمهر. مع أن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 في قوله عليه السلام: (وجعل عتقها مهرها) مشتركة في الوجه وهو (عدم جواز رجوع الحر إلى الرق).
[7] أي من هذا الشئ.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست