responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 287
(ولو قال: أول مملوك أملكه فملك جماعة عتق أحدهم بالقرعة) لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره، لأصالة البراءة [1]، (وكذا [2] لو قال: أول مولود تلده) فلا فرق [3] حينئذ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما [4] نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم، وعدمه، ومن خص إحديهما [5]
[1] في الزائد.
[2] أي وكذا يعتق أحدهم بالقرعة لو قال: (أول مولود تلده).
[3] أي حين بيان أن (ما) الموصولة تفيد العموم كما في قولك: (أول ما يملكه، أو أول ما تلده).
والنكرة الواقعة في الإثبات لا تفيد العموم كما في قولك: (أول مولود تلده أو أول مملوك يملكه).
فلا فرق بين نذر ما تلده وما يملكه في هاتين العبارتين في العموم وعدمه.
فلو عبر الناذر في عتق أول مولود تلده. وأول ما يملكه بلفظ (ما) الموصولة وقال: (لله نذر علي لو رزقت ولدا أن أعتق أول ما أملكه، أو أول ما تلده).
أفادت الصيغة للعموم، لدلالة ما عليه وضعا فدلالته على العموم شمولي.
ولو عبر الناذر في عتق أول مولود تلده، وأول مملوك يملكه بلفظ النكرة الواقعة في الإثبات وقال: (لله نذر علي لو رزقت ولدا أن أعتق أول مولود تلده، أو أول مملوك أملكه) لم تفد الصيغة العموم، لعدم دلالة النكرة الواقعة في الإثبات للعموم.
فالحاصل: إن (ما) الموصولة في كلتا الصيغتين تفيد العموم. وأن النكرة الواقعة في الإثبات لا تفيد العموم.
[4] أي في هاتين العبارتين كما علمت مفصلة في الهامش رقم 3.
[5] حاصل (هذه الجملة وما بعدها): إن من خص (ما)
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست