responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 279
ويظهر من العبارة [1] انعتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب العتق، وكذا يظهر منها [2] الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد [3] وسيأتي في الميراث [4] أنه يشترى ويعتق، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر [5] كسببية التدبير [6]، والكتابة، والاستيلاد.
(وتنكيل [7] المولى بعبده) في المشهور. وبه روايتان: إحديهما [8] مرسلة، وفي سند الأخرى [9] جهالة. ومن ثم أنكره ابن إدريس.

والجذام والإقعاد) أي ويحصل العتق أيضا بدفع قيمة العبد إلى مولاه لو ورث العبد من مورثه ولم يكن للميت وارث سواه.
[1] أي من عبارة (المصنف) حيث قال: (وقد يحصل العتق).
[2] أي من عبارة (المصنف) في قوله: (وقد يحصل العتق).
[3] أي عقد بيع وشراء.
[4] أي في كتاب الميراث في قول (المصنف): فما ذهب إليه هناك مخالف لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ (بعت وقبلت).
[5] من شراء وعتق.
[6] حيث إن التدبير سبب للعتق، لكنه يتوقف على موت المولى، وكذا الكتابة سبب للعتق، لكنها متوقفة على أداء المال، وكذا الاستيلاد سبب للعتق، لكنه متوقف على موت المولى وإرث الولد.
[7] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قوله: (وقد يحصل العتق بالعمى) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا.
[8] التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 223 الباب الحديث 34.
الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 - الحديث 3.
[9] نفس المصدر في التهذيب الحديث 35 وفي الوسائل الطبعة القديمة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست