[1] أي إذا كان العبد خارجا عن دار الحرب قبل خروج مولاه عنها فعتق هذا العبد مشروط بشرطين هما: أسبقية إسلام العبد على إسلام مولاه. وقبلية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[2] الوسائل الطبعة الحديثة ج 11 ص 90 كتاب الجهاد الباب 44 - الحديث 1.
[3] دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها.
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم 2 فإنه يشمل أسبقية دخول العبد في الإسلام، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه.
[4] أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه، لأنه لا بد من عتقه، لأنه مسلم ولا سبيل للكافر عليه.
[5] أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج مولاه.
[6] بالشرطين المذكورين وهما: أسبقية إسلامه على مولاه.
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[7] أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
[8] أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب.
[9] أي يكون العبد مولاه، والمولى عبدا.
[10] بالجر عطف على قول (المصنف): (وقد يحصل العتق بالعمى
[2] الوسائل الطبعة الحديثة ج 11 ص 90 كتاب الجهاد الباب 44 - الحديث 1.
[3] دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها.
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم 2 فإنه يشمل أسبقية دخول العبد في الإسلام، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه.
[4] أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه، لأنه لا بد من عتقه، لأنه مسلم ولا سبيل للكافر عليه.
[5] أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج مولاه.
[6] بالشرطين المذكورين وهما: أسبقية إسلامه على مولاه.
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب.
[7] أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
[8] أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب.
[9] أي يكون العبد مولاه، والمولى عبدا.
[10] بالجر عطف على قول (المصنف): (وقد يحصل العتق بالعمى