responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 262
أو أمته وإن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و (عتق كله) وإن لم يملك سواه، (إلا أن يكون) المعتق (مريضا ولم يبرأ) من مرضه الذي أعتق فيه، (ولم يخرج) المملوك (من الثلث) أي ثلث مال المعتق فلا يعتق حينئذ أجمع، بل ما يسعه الثلث (إلا مع الإجازة) من الوارث فيعتق أجمع إن أجازه، وإلا فبحسب ما أجازه.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وربما كان إجماعا، ومستنده من الأخبار [1] ضعيف، ومن ثم [2] ذهب السيد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا [3]، استضعافا للدليل المخرج [4] عن حكم الأصل [5]، ولموافقته لمذهب العامة [6] مع أنه قد روى [7]
[1] راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208. كتاب العتق - الباب 64 الأحاديث.
[2] أي ولأجل أن أخبار سراية العتق في هذا الباب ضعاف.
[3] سواء كان المعتق بالكسر مريضا أم صحيحا، موسرا أم معسرا.
[4] المراد من الدليل المخرج (الأخبار الضعاف) التي استندوا إليها في سراية العتق إلى الكل وقد أشير إليها في الهامش رقم 1.
[5] المراد منه (استصحاب بقاء الملك) أي بعد الشك في أن عتق الجزء يسري إلى الكل أم لا، نستصحب بقاء الملك في الجزء غير المعتق.
[6] لعل السائل كان من (أبناء السنة) فأجاب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهبهم.
راجع (المدونة الكبرى) الجزء الخامس الطبعة الأولى سنة 1323 هجرية كتاب العتق حيث تجد هناك ما يدل على كيفية جواب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهب (أهل السنة).
[7] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 كتاب العتق باب 64 الحديث 3
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست