responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 260
أن يرده في الرق. قال: " له شرطه ". وطريق الرواية ضعيف [1] ومتنها [2] مناف للأصول، فالقول بالبطلان أقوى، وذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق، وبطلان الشرط، لبنائه [3] على التغليب ويضعف [4] بعدم القصد إليه [5] مجردا عن الشرط وهو [6] شرط الصحة كغيره [7] من الشروط.
(ويستحب عتق) المملوك (المؤمن) ذكرا كان أم أنثى (إذا أتى عليه) في ملك المولى المندوب إلى عتقه (سبع سنين)، لقول الصادق عليه السلام " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين [8] ". وهو
والسرية بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء مع فتحها: (الأمة) التي تقام في البيت. واشتقاقها من السر لكونها تتخذ سرا.
[1] إذ في طريقها (علي بن إبراهيم بن هاشم) الكوفي.
[2] أي متن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 259 وهو. (عودها إلى الرقية) لو خالف الشرط مناف لأصول المذهب. حيث إنها تنفي رجوع العبد إلى الرقية بعد صيرورته حرا.
[3] أي لبناء العتق على التغليب حيث إن الشارع أراد فكه مهما أمكن.
[4] أي القول بصحة العتق، وبطلان الشرط.
[5] أي إلى العتق مجردا عن هذا الشرط وإن كان فاسدا فيلزم أن (ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد).
[6] أي كون العتق مجردا عن هذا الشرط وهو (شرط عود العبد إلى الرق لو خالف شرطا).
[7] أي كغير هذا الشرط من الشروط إذا كان باطلا فإنه يبطل العقد به.
[8] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق باب 33 - الحديث 1
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست