responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 216
على نفي فعل غيره غالبا، وإيقاعه [1] على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له [2] (ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا (فالأقرب حدها) لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته (إن لم تختل الشرائط) المعتبرة في الشهادة [3] (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإن شهادته ترد لذلك [4]، وهو [5] من جملة اختلال الشرائط، (أو اختل غيره [6] من الشرائط) كاختلاف كلامهم في الشهادة، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس، أو عداوة أحدهم لها، أو فسقه، أو غير ذلك (فإنها) حينئذ (لا تحد)، لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا (ويلاعن الزوج) لإسقاط الحد عنه بالقذف، (وإلا) يلاعن (حد)، ويحد باقي الشهود للفرية.
واعلم أن الأخبار، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
[1] أي إيقاع اللعان على نفي العلم بأن يحلف الوارث: والله لا نعلم أنها زنت. تغيير لصورة اللعان الشرعي حيت إن الصيغة الشرعية كانت تنفي أصل الفعل لا العلم به.
[2] أي للإرث. والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث، لأن الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا. فيستصحب بقاؤه.
[3] وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة). واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
[4] أي لاختلال الشروط [5] أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
[6] أي غير سبق الزوج بالقذف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست