responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 211
الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده. قال: " إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا " لكن لو كان رجوعه بعد لعانهما (لا يعود الحل)، للرواية [1]، وللحكم بالتحريم شرعا، واعترافه لا يصلح لإزالته [2] (ولا يرث الولد [3]) لما ذكر [4] (وإن ورثه الولد)، لأن اعترافه [5] إقرار في حق نفسه بإرثه منه [6]، ودعوى ولادته قد انتفت شرعا [7] فيثبت إقراره
[1] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 12 ص 210.
[2] أي لإزالة هذا الحكم وهو (التحريم المؤبد).
[3] بنصب الولد بناء على أنه مفعول به والفاعل (الأب) أي الأب لا يرث ولده الذي نفاه لو كان رجوعه عن النفي بعد لعانهما.
[4] من أنه يتعلق بلعانهما أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما. وزوال الفراش ونفي الولد عن الرجل. والتحريم المؤبد.
فنفي الولد عن الرجل أحد الأمور الأربعة المترتبة على اللعان فلا يرث الأب ابنه.
[5] أي الاعتراف بأنه ابنه لا يتجاوز حدود (الإقرار على النفس) ولا يثبت به الواقع. ولازم ذلك (إرث الولد من الأب). دون الأب وأقارب الأب فإنهم لا يرثون الولد، لأن إرث الولد من الأب من لوازم إقراره.
أما إرثه وإرثهم من الابن فمن لوازم الواقع وأنه ابنه واقعا والمفروض انتفاء الولد بلعانه شرعا.
[6] أي إرث الولد منه.
[7] فلا يرثه هو ولا أحد من أقاربه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست