responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 208
ما يذكر في اليمين المطلقة [1]، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك، ونحو ذلك فإنه وإن كان [2] ممكنا لو نص عليه، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص [3] مع عدم الإذن في تخلل المذكور [4] بالخصوص.
(والمكان) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف (كبين الركن) الذي فيه الحجر الأسود، (والمقام) مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وهو المسمى بالحطيم (بمكة، وفي الروضة) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر (بالمدينة، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى، وفي المساجد بالأمصار) غير ما ذكر عند المنبر [5] (أو المشاهد الشريفة) للأئمة والأنبياء عليهم السلام إن اتفق، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد فيخرج الحاكم إليها، أو يبعث نائبا، أو كانا ذميين فببيعة أو كنيسة [6]
وسخطه علي.
[1] وهو الحلف بالله على فعل، أو ترك.
[2] أي هذا الحمل كان ممكنا لو ورد به نص.
[3] في اللعان، إذ ذكر هذه الصفات في اللفظ المنصوص في اللعان وهو أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به موجب للفصل بين أجزاء اللعان المعتبر فيها الموالاة.
[4] من الألفاظ.
[5] أي وفي غير المساجد التي ذكرت يقع اللعان عند المنبر والمحراب، أو بينهما. ولفظ غير صفة للمساجد.
[6] أي التغليظ بالمكان في الذميين إذا كانا يهوديين أن يقع في البيعة، وإذا كانا نصرانيين أن يقع في الكنيسة وكذا المجوسيان يوقع اللعان بينهما في بيت النار.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست