responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 200
حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه [1].
(القول في كيفية اللعان وأحكامه، يجب كونه عند الحاكم) وهو هنا الإمام عليه السلام (أو من نصبه) للحكم [2]، أو اللعان بخصوصه [3] (ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام.
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم [4] هنا كونه عاميا [5] نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه [6]، فعاميته [7] إضافية، لا أن المسألة [8]
لما ذكروه في كتاب (النكاح) الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 عند قول المصنف: (وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به) من دون اعتبار الإقرار، بخلاف ما هنا. فإنه اعتبر الإقرار في اللحوق.
والمراد من عدم المنافاة: إن المقصود من اللحوق هنا (اللحوق اللازم).
ومن اللحوق هناك (غير اللازم).
[1] مرجع الضمير (اللحوق) وفي به (المالك) وفي لحوقه (الولد) أي يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 199.
[2] أي عاما.
[3] بحيث يعين (الإمام) عليه السلام شخصا معينا لإيقاع اللعان بينهما.
[4] بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان.
[5] بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه منسوب إلى العامة.
[6] أي بخصوص اللعان.
[7] أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان، لا أنه لا يشترط في المحكم الاجتهاد.
[8] أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست