responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 190
نعم استبعاد فهمه له [1] موجه، لكنه غير مانع، لأن الحكم مبني عليه [2].
(ويجب) على ذي الفراش مطلقا [3] (نفي الولد) المولود على فراشه (إذا عرف اختلال شروط الإلحاق [4]) فيلاعن وجوبا، لأنه لا ينتفي بدونه [5] (ويحرم) عليه نفيه (بدونه) أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق (وإن ظن انتفائه عنه) بزنا أمه، أو غيره [6] (أو خالفت صفاته صفاته)، لأن ذلك لا مدخل له في الإلحاق، والخالق على كل شئ قدير، والحكم مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره، ولو يلم يجد من علم انتفاءه من يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا [7].
وفي جواز التصريح به [8] نظر، لانتفاء الفائدة. مع [9] التعريض بالقذف إن لم يحصل التصريح.

[1] أي استبعاد فهم الأخرس للعان موجه، لكن الاستبعاد غير مانع عن صحة اللعان.
[2] أي على الفهم فإذا فهم اللعان صح وقوعه منه.
[3] سواء كان فراشه فراش الزوجية الدائمة أم المنقطعة أم فراش الملك.
[4] كما لو جاء الولد لدون ستة أشهر، أو أكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوطي.
[5] أي بدون اللعان.
[6] أي غير الزنا كجذب الرحم المني بالمساحقة. أو التلقيح الموجود في عصرنا الحاضر.
[7] أي لا تصريحا لا تلويحا.
[8] أي بنفي الولد مع أنه لا فائدة في التصريح مع عدم وجود من يلاعن بينهما.
[9] أي مع أنه لا فائدة في التصريح بنفي الولد في صورة عدم وجود الملاعن
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست