responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 185
وإن حرم كوقت الحيض، والإحرام، والظهار فلا تخرج به [1] عن الإحصان، وكذا وطء الشبهة [2]، ومقدمات الوطء مطلقا [3] (فلو رمى المشهورة بالزنا) ولو مرة [4] (فلا حد ولا لعان) بل يعزر (ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة [5]) ليترتب عليه اللعان إذ هو [6] شهادة، أو في معناها (لا بالشياع، أو غلبة الظن) بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.
هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ [7] يكون كالبينة وهي [8] لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم
[1] أي بهذه الحرمة العرضية كالموارد المذكورة، لأن الوطي صادف بضعا هو ملك له.
[2] في أن المرأة لا تخرج عن الإحصان لو زنى بها شبهة.
[3] سواء كانت عن عمد، أو شبهة.
ويحتمل أن يراد بالإطلاق جميع مراحل مقدمات الوطي من النظر، والقبلة، واللمس وغيرها. فإن هذه المقدمات لا تكون موجبة لخروج المرأة عن الإحصان فيصح وقوع اللعان لو رماها بالزنا.
ولا يخفى ما في اتصاف هذه المرأة بالعفاف.
[4] متعلق بالمشهورة أي ولو كانت مشهورة بأنها زنت مرة واحدة.
[5] بضم الميم والحاء وعاء الكحل أي الإناء، الذي يجعل فيه الكحل.
وهي أحد الأوزان التي جاءت على الضم.
[6] أي اللعان شهادة. فلا بد من اعتبار العلم بمتعلقها.
[7] أي حين أن لم نشترط حصول العلم في الشياع.
[8] أي البينة لا تجوز القذف. فكذلك الشياع غير المفيد للعلم لا يجوز القذف
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست