responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 182
عدم الإحصان [1] فالتعزير كما سيأتي.
(والمطلقة رجعية زوجة [2]) بخلاف البائن [3].
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه [4] زمن الزوجية وقبله وهو في الأول [5] موضع وفاق، وفي الثاني [6] قولان. أجودهما ذلك [7] اعتبارا [8] بحال القذف.
(وقيل) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة: (و) يشترط زيادة على ما تقدم (عدم البينة) على الزنا على وجه يثبت [9] بها، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان، لاشتراطه [10] في الآية بعدم الشهداء،
[1] أي إحصان الزوجة.
[2] فيقع اللعان بينها، وبين زوجها الذي طلقها.
[3] فلا يقع بينها، وبين زوجها الذي طلقها لعان. بل إن قذفها يوجب الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة.
[4] أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له، أو قبلها.
[5] وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية.
[6] وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية.
[7] أي وقوع اللعان.
[8] منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدما.
[9] أي كانت البينة جامعة للشرائط.
[10] أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) النور: الآية 6
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست