(وله سببان: أحدهما رمي الزوجة المحصنة) بفتح الصاد وكسرها (المدخول بها) دخولا يوجب تمام المهر، وسيأتي الخلاف في اشتراطه [7] (بالزنا [8] قبلا، أو دبرا مع دعوى المشاهدة) للزنا، وسلامتها من الصمم والخرس، ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد [9] من غير لعان، إلا مع
[1] مصدر لا عن يلاعن ملاعنة ولعانا.
[2] مصدر باب المفاعلة من باهل يباهل وأصله بمعنى التضرع إلى الله، ثم استعمل في الملاعنة أي طلب اللعنة على الخصم.
[3] أي اللعان وزان فعال بمعنى اللعن.
[4] أي اللعان جميع اللعن.
[5] أي اللعن.
[6] أي اسم المصدر.
[7] أي في اشتراط الدخول.
[8] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): رمي الزوجة، أي رمي الزوجة المحصنة بالزنا.
[9] أي حد القذف على الزوج.
[2] مصدر باب المفاعلة من باهل يباهل وأصله بمعنى التضرع إلى الله، ثم استعمل في الملاعنة أي طلب اللعنة على الخصم.
[3] أي اللعان وزان فعال بمعنى اللعن.
[4] أي اللعان جميع اللعن.
[5] أي اللعن.
[6] أي اسم المصدر.
[7] أي في اشتراط الدخول.
[8] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): رمي الزوجة، أي رمي الزوجة المحصنة بالزنا.
[9] أي حد القذف على الزوج.