(ومدة الإيلاء [6] من حين الترافع) في المشهور كالظهار، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها [7] ولأنه [8] حقها فيتوقف
[1] مرجع الضمير (الوطي). وفي أمره (المولي).
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
[2] أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
[3] أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
[4] المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
[5] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.
[6] المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
[7] مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) [8] أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
[2] أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
[3] أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
[4] المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
[5] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.
[6] المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
[7] مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) [8] أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.