responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 159
بعد اعتبار تجريده [1] عن الشرط، واختصاص الحلف بالله [2] تعالى واضح.
(أو حلف بالطلاق أو العتاق) بأن قال إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حر، لأنه يمين بغير الله تعالى.
(ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد) إلى مدلول لفظه، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء (ويجوز من العبد) بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته أم أمة إذ لا حق لسيده في وطئه لها، بل له [3] الامتناع منه وإن أمره به (ومن [4]) الكافر (الذمي) لامكان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالى [5]، ولا ينافيه [6] وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره، لإمكانها في الجملة [7] كما تقدم في الظهار، وكان ينبغي أن يكون
فقول الشارح: " بعد اعتبار تجريده عن الشرط " ناظر إلى ما ذكرناه في الثاني. وقوله: " واختصاص الحلف بالله " ناظر إلى ما ذكرناه في الأول.
[1] أي تجريد اليمين. وهذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الوطي.
[2] هذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الفعل المعلق عليه. حيث جعل الحلف عليه بمجموع قوله " والله لا وطأتك " فلم يكن الحلف بلفظ الجلالة فقط واقعا على ترك الفعل المذكور، بل وقع على ترك الوطي، ثم على ترك الفعل المذكور [3] أي للعبد.
[4] أي ويجوز الإيلاء من الكافر...
[5] فيمكنه أن يقول: والله لاطأتك.
[6] ضمير المفعول راجع إلى جواز الإيلاء.
[7] وهو الإمكان بالواسطة المقدورة. فيسلم ثم يكفر. والمقدور بالواسطة مقدور.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست