[1] أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.
[2] أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
[3] وهو غياب الزوج.
[4] أي حالة الكتابة.
[5] أي الطلاق بالكتابة.
[6] أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
[7] من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
[8] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
[9] مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
[10] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.
[2] أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
[3] وهو غياب الزوج.
[4] أي حالة الكتابة.
[5] أي الطلاق بالكتابة.
[6] أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
[7] من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
[8] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
[9] مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
[10] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.