responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 146
والمراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي.
وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره [1] فإنه لا يلحقه [2] أحكام الإيلاء الخاصة به، بل [3] حكم مطلق اليمين، وإطلاق الزوجة يشمل الحرة، والأمة المسلمة، والكافرة، وخرج بها [4] الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك. وتقييدها [5] بالدائمة، المتمتع بها فإن الحلف على وطئهما لا يعد إيلاء، بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين، أو الدنيا [6]، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه، وكذا [7] الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر.
وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته
[1] سواء كان الحلف على ترك الاستمتاعات الزوجية أم غيرها فعلا أو تركا حتى الحلف على فعل الوطي.
[2] أي لا يلحق اليمين على غير ترك الوطي أحكام الإيلاء.
[3] أي بل يلحقه حكم مطلق اليمين غير أحكام الإيلاء.
[4] أي بالزوجة.
[5] أي وخرج بتقييد الزوجة بالدائمة.
[6] أي هذه اليمين المطلقة التي كانت على ترك وطي الأمة الموطوئة أو المتمتع بها تتبع الأولوية في الدين، أو الدنيا.
فإذا وقع الحلف على الأولى انعقد، وعلى غير الأولى لا ينعقد.
[7] أي الحلف على ترك وطي الزوجة أقل من أربعة أشهر يتبع الأولوية، أو التساوي أي ينعقد الحلف في جانب الأولى أما في التساوي فينعقد في الجانبين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست