responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 11
كتاب الطلاق [1] (الطلاق) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض [2] بصيغة " طالق " [3] (وفيه فصول).
الفصل الأول (في أركانه وهي) أربعة (الصيغة، والمطلق، والمطلقة، والإشهاد) على الصيغة، (واللفظ الصريح) من الصيغة (أنت، أو هذه، أو فلانة) ويذكر اسمها، أو ما يفيد التعيين، (أو زوجتي مثلا طالق). وينحصر عندنا في هذه اللفظة (فلا يكفي أنت طلاق) وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص [4]، والإجماع، واستصحابا للزوجية، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا. وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست