نعم لو طلقها [8] بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها [9]، لزوال المانع، ولو كان الطلاق [10] بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. من [11] إطلاق الإذن فيه [12]
[1] أي أصلا وأبدا.
[2] كما لو كانت في العدة.
[3] ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
[4] بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
[5] مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
[6] أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
[7] أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
[8] أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
[9] أي في العدة.
[10] أي هذا الطلاق.
[11] دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
[12] أي في الرجوع.
[2] كما لو كانت في العدة.
[3] ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
[4] بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
[5] مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
[6] أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
[7] أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
[8] أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
[9] أي في العدة.
[10] أي هذا الطلاق.
[11] دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
[12] أي في الرجوع.