responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 103
مثل هذا خلعا وهو [1] غير مقيد.
وفيه نظر، لأن المستثنى منه [2] إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض [3] فيبقى المساوي والزائد [4] على أصل المنع، فإن خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد [5]، وإطلاق الخلع عليه [6] محل نظر، لأنها ليست كارهة [7]، أو الكراهة غير مختصة بها [8] بحسب الظاهر، وذكرها [9] في باب الخلع لا يدل على كونها منه [10].

[1] أي مثل هذا الخلع غير مقيد بقيد القلة والكثرة.
[2] في قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن) [3] وهو (فيما إذا أتت بفاحشة مبينة) فحينئذ جاز للزوج عضلها ليأخذ ببعض ما أعطاها.
[4] أي يبقى المساوي لما أعطاها الزوج ويبقى الزائد على ما أعطاها تحت أصل المنع، وهو عدم جواز العضل ليأخذ ما أعطاها في قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) حيث إن الآية الكريمة تدل على جواز العضل لأخذ بعض ما أعطاها فقط فيما إذا أتت بفاحشة.
وأما الزائد أو المساوي فلا.
[5] تحت أصل المنع وهو قوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا) [6] أي على مثل هذا الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل.
[7] بل الزوج يريد إجبارها بالعضل لتبذل حتى يطلقها فمثل هذا لا يسمى خلعا، إذ مفهوم الخلع شرعا هي كراهية الزوجة للزوج فتبذل له مالا ليطلقها [8] أي بالزوجة، بل الكراهة هنا تحصل من الزوج.
[9] أي ذكر هذه المسألة وهو (عضل الزوج زوجته ليأخذ منها بعض ما أعطاها فيما إذا أتت بفاحشة) في باب الخلع مع أنها ليست منه لا يدل على أنها منه.
[10] أي من الخلع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست