responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 102
إذ لا منافاة بينهما [1] والأصل عدم النسخ، وعلى الأول [2] هل يتقيد جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر، وغيره [3] فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيد [4] إلا برضاه، اختار المصنف الأول [5] حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال لها: أتردين عليه حديقته قالت: نعم وأزيده لا حديقته فقط [6].
ووجه الثاني [7] إطلاق الاستثناء [8] الشامل للزائد، وعد الأصحاب
[1] أي بين وجوب الحد، والفدية.
[2] وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
[3] من الهدايا.
[4] أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
[5] وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
[6] صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
[7] وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
[8] في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست