ووجه الثاني [7] إطلاق الاستثناء [8] الشامل للزائد، وعد الأصحاب
[1] أي بين وجوب الحد، والفدية.
[2] وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
[3] من الهدايا.
[4] أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
[5] وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
[6] صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
[7] وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
[8] في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.
[2] وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
[3] من الهدايا.
[4] أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
[5] وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
[6] صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
[7] وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
[8] في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.