responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 101
من غير أن يفارقها (لتفتدي نفسها) لقوله تعالى: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " [1] والاستثناء من النهي إباحة، ولأنها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [2] ".
وقيل: لا يصح ذلك [3] ولا يستبيح [4] المبذول مع العضل، لأنه في معنى الإكراه، ولقوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " [5]. والمشروط [6] عدم عند عدم شرطه [7] وقيل: إن الآية الأولى [8] منسوخة بآية الحد [9] ولم يثبت [10]،
[1] النساء: الآية 19.
[2] البقرة: الآية 229.
[3] أي البذل المكره عليه.
[4] أي لا يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع العضل.
[5] النساء: الآية 4.
[6] وهو فكلوه هنيئا مريئا.
[7] وهو طيب النفس.
[8] وهي المشار إليها في الهامش رقم 1.
[9] وهو قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: الآية 2.
وجه النسخ أنه إذا وجب إجراء الحد عليها فلا مجال حينئذ للفدية.
[10] أي نسخ الآية الأولى بآية الحد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست