والأقوى اعتبارها [1] من حين الإيصاء واستمراره [2] ما دام وصيا (وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة) وهي الفقر كما نبه عليه تعالى بقوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ولا يجوز مع الغناء لقوله تعالى: " ومن كان غنيا فليستعفف [3] ".
وقيل: يجوز أخذ الأجرة مطلقا [4]، لأنها عوض عمل محترم.
وقيل: يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى: " فليأكل بالمعروف " فإن المعروف ما لا إسراف فيه، ولا تقتير من القوت.
وقيل: أقل الأمرين، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية.
والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة، لما ذكر [5]، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان [6] من جملة أجرة المثل.