(ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو [4] مريض ثم مات) الموصى له (عتق) أبوه [5] (من صلب ماله [6])، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك [7]، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه [8].
ومثله [9] ما لو ملكه بالإرث، أو بالاتهاب على الأقوى، أما
[1] كالمرجع الديني.
[2] أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي [3] أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
[4] أي الموصى له.
[5] أي أب الموصى له.
[6] لا من ثلث ماله.
[7] أي في حال المرض.
[8] أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
[9] أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.
[2] أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي [3] أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
[4] أي الموصى له.
[5] أي أب الموصى له.
[6] لا من ثلث ماله.
[7] أي في حال المرض.
[8] أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
[9] أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.