تعين الممكن منها [1] (وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة (إلا أن يقوم بكفايته) من غير لبن حيث يكتفي به [2].
وبقي من المملوك: ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل، وقد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير: قرب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه [3]. وفي القواعد: قطع بعدمه [4] لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه [5]، ويشكل [6] بأن ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته [7] رأسا، أما عمارة العقار فلا تجب، لكن يكره تركه [8] إذا أدى إلى الخراب.