responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 481
(ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق) مع وجوبه عليه [1] (وإن كان له مال) يجب صرفه [2] في الدين (باعه الحاكم) إن شاء [3] (وأنفق منه). وفي كيفية بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: أن لا يفعل ذلك، لأنه يشق، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى: جواز الأمرين [4]. ولو تعذرا [5] فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز [له] [6] بيع أقل ما يمكن بيعه، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم، لتوقف الواجب عليه [7].
" الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا [8] (والبهيمة) بالعلف والسقي، حيث تفتقر [9] إليهما،
فالاحتمال الأخير الذي احتمله الشارح رحمه الله ضعيف.
و" قدر " في الآية بمعنى " قتر " وهو الضيق في المعاش.
[1] أي على الممتنع [2] الجملة نعت ل‌ " مال " أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.
[3] وإلا أجبره على الإنفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للإنفاق على عياله.
[4] هما: بيع جزء جزء. والاقتراض.
[5] أي الأمران المذكوران.
[6] لا توجد لفظة " له " في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.
[7] أي على بيع أقل ما يمكن.
[8] يعني أن الإنفاق على المملوك ليس بإزاء خدمته. بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.
[9] أي البهيمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست