(ولا يجب إعفاف [4] واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان أبا [5]، ولا النفقة على زوجته [6] للأصل [7]. نعم يستحب تزويج الأب. وعليه [8] يحمل ما ورد من الأمر به [9]، وكذا
ويجيز السيد على الإنفاق، أو البيع)... ص 484.
[1] أي النفقة.
[2] أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
[3] أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
[4] يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
[5] أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
[6] أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
[7] أي أصالة البراءة.
[8] أي على الاستحباب.
[9] أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.
[1] أي النفقة.
[2] أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
[3] أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
[4] يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
[5] أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
[6] أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
[7] أي أصالة البراءة.
[8] أي على الاستحباب.
[9] أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.