وقيل: لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب [6] ويحتاج عوده إليها [7] إلى دليل آخر. وهو مفقود، وله [8] وجه وجيه لكن الأشهر الأول، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة [9]، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا [10] كما مر [11].
(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه)، لأنها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والأنثى، البكر والثيب
[1] أي وجود الأب. بأن طلقها فتزوجت بغيره.
[2] من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4.
[4] أي من الزوج الثاني.
[5] أي الثاني.
[6] أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
[7] أي عود حق الحضانة إلى الأم.
[8] أي لهذا القول.
[9] أي مدة الحضانة.
[10] سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
[11] في قول المصنف ص 459: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت
[2] من حيث العقل، والحرية، والإسلام.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4.
[4] أي من الزوج الثاني.
[5] أي الثاني.
[6] أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.
[7] أي عود حق الحضانة إلى الأم.
[8] أي لهذا القول.
[9] أي مدة الحضانة.
[10] سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.
[11] في قول المصنف ص 459: (والأم أحق من الوصي)... وإن تزوجت