وقيل: إلى تسع. وقيل: ما لم تتزوج الأم. وقيل إلى سبع فيهما [1] والأول [2] مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة [3] (والأب أحق بالذكر) بعد فصاله (إلى البلوغ و) أحق (بالأنثى بعد السبع) والأقوى أن الخنثى المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ابتداء إلى أن يثبت المزيل، ولا ثبوت له [4] قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين. وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها. هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا [5] من جميع الأقارب إلى أن يبلغ (و) كذلك (الأم أحق من الوصي) أي وصي الأب (بالابن) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي أحق من الأقارب وإن تزوجت.
(فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا [6] جزم في القواعد، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب. ويشكل بأن ذلك [7] لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه [8] لأنها بمنزلة