responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 457
يشرط عليها إرضاعه بنفسها، كما في كل أجير مطلق [1] (وهي أولى) بإرضاعه ولو بالأجرة (إذا قنعت بما يقنع به الغير) أو أنقص، أو تبرعت بطريق أولى فيهما [2] (ولو طلبت زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه [3]) منها وتسليمه إلى الغير) الذي يأخذ أنقص، أو يتبرع. ويفهم من قوله:
انتزاعه وتسليمه: سقوط حضانتها أيضا، وهو أحد القولين. ووجهه [4] لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها، وتولي غيرها إرضاعه، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام " إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له أن ينزعه منها [5] ".
والأقوى بقاء الحضانة لها، لعدم تلازمها [6] وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة، للحرج، والضرر [7].

[1] تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة (كتاب الإجارة) ص 347 - 348 [2] أي في صورة القبول بالأنقص. والتبرع.
[3] أي أخذ الطفل منها.
[4] أي وجه سقوط حق حضانتها.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 81 الحديث 1.
[6] أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع. فيجوز أن تحضنه الأم، وترضعه غيرها.
[7] وكلاهما منفيان لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: الآية 77. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست