(ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، وإن شك) الولد هل عق عنه أم لا (فليعق) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه)، ولرواية [6] عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال:
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، وقال عمر: سمعت أبا عبد الله يقول: " كل امرء مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الأضحية [7] ".
(ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط) روى [8] ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا، وكذا من في عيالهما) وإن
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 40 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [2] هو ما فوق الفخذ كما أن الكتف ما فوق العضد.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [5] نفس المصدر.
[6] الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [7] الوسائل كتاب النكاح باب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [8] الوسائل كتاب النكاح باب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [5] نفس المصدر.
[6] الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [7] الوسائل كتاب النكاح باب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 [8] الوسائل كتاب النكاح باب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.