responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 447
عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له، وأمر أن يحلق رأسه [1].
(ويجب على الصبي الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه.
وهل يجب على الولي ذلك قبله [2] وجهان. من [3] عدم التكليف حينئذ. واستلزم [4] تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني [5].
ودليله غير واضح.
(ويستحب خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام:
" خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة [6] ".
(والعقيقة شاة)، أو جزور (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب، والسمن، والسن [7] على الأفضل، ويجزي فيها مطلق الشاة. قال الصادق عليه السلام: " إنما هي شاة لحم ليست
[1] نفس المصدر في الهامش رقم 7 ص 446 الحديث 2.
[2] أي قبل البلوغ.
[3] دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[4] دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ.
[5] وهو وجوب الختان على الولي.
[6] الوسائل كتاب النكاح باب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.
المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة. فكل فعل حسن فهي مكرمة.
[7] كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل، وفي السنة الثانية من البقر وفي الشهر الثامن من الغنم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست