responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 436
وللعاهر الحجر [1]، (ولا يجوز له نفيه لذلك [2]) للحكم بلحوقه بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة (ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان) لأمه، فإن لم يلاعن حد به [3].
(ولو اختلفا في الدخول) فادعته وأنكره هو، (أو في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج)، لأصالة عدمهما [4]، ولأن النزاع في الأول [5] في فعله، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني [6] فلا يقبل قولها فيها [7] بغير بينة.
(ولو) اتفقا عليهما [8] (واختلفا في المدة) فادعى ولادته لدون ستة أشهر، أو لأزيد من أقصى الحمل (حلفت) هي تغليبا للفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني [9]. أما الأول [10] فالأصل معه
[1] التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 باب 7 من أبواب لحوق الولد.
بالآباء، وثبوت الأنساب الحديث 11.
[2] أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت.
[3] ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد.
[4] أي عدم الدخول، وعدم الولادة.
[5] وهو (الاختلاف في الدخول).
[6] وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها.
[7] أي في الولادة.
[8] أي على الدخول، وعلى الولادة.
[9] وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل.
[10] وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست