وحيث كان تحكيما (فإن اتفقا على الإصلاح) بينهما (فعلاه) من غير مراجعة، (وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق، وإذن الزوجة في البذل) إن كان خلعا، لأن ذلك هو مقتضى الحكم.
(وكلما شرطاه) أي الحكمان على الزوجين (يلزم إذا كان [1] سائغا) شرعا وإن لم يرض به الزوجان، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة، أو القسمة، أو أن لا يسافر [2] بها لم يلزم الوفاء به.
ويشترط في الحكمين: البلوغ. والعقل. والحرية. والعدالة.
والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، دون الاجتهاد.
(ويحلق بذلك نظران: الأول - في الأولاد - ويلحق الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول) بالزوجة، (ومضي ستة أشهر) هلالية (من حين الوطء). والمراد به [3] - على ما يظهر من إطلاقهم، وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا وإن لم ينزل ولا يخلو ذلك [4] من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه، للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده، ولم أقف على شئ ينافي ما نقلناه يعتمد عليه.
(وعدم تجاوز أقصى الحمل) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل: تسعة أشهر. وقيل: عشرة، (وغاية ما قيل فيه عندنا سنة).