responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 430
والآخر من أهلها كما تضمنت الآية الشرفة [1] لينظرا في أمرهما بعد اختلاء [2] حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك.
وهل بعثهما واجب، أو مستحب وجهان: أوجهها الوجوب عملا بظاهر الأمر من الآية [3] (أو من غيرهما [4]) لحصول الغرض [5] به ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم، ولا في التوكيل، وكونهما من الأهل في الآية للإرشاد إلى ما هو الأصلح.
وقيل: يتعين كونهما من أهلهما عملا بظاهر الآية، ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب وبعثهما يكون (تحكيما)، لا توكيلا، لأن الله خاطب بالبعث الحكام [6] وجعلهما [7] حكمين، ولو كان [8] توكيلا لخاطب به
[1] في قوله تعالى: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " النساء: الآية 34.
[2] مصدر باب الافتعال بمعنى الانفراد أي انفراد حكم الزوج بالزوج، وانفراد حكم الزوجة بالزوجة ليعرف الحكمان الشكوى من الزوجين.
[3] في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) حيث إن ظاهر الأمر هو الوجوب.
[4] أي يكون بعث الحكمين من غير أهل الزوج والزوجة.
[5] وهو الحكم بغير أهل الزوجين.
[6] حيث قال عز من قائل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها).
[7] أي الحكم من أهل الزوج، والحكم من أهل الزوجة.
[8] أي البعث.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست