responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 395
عليها [1]، وعلى محارمها، فناسب أن لا يخلو من عوض، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول.
وقيل: يحب جميع المهر وإن لو يولج [2].
(وإن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمى)، لاستقراره به، (ويرجع) الزوج به (على المدلس) إن كان، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها [3] إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور.
وفي الفرق بين تدليسها، وتدليس غيرها في ذلك [4] نظر.

التي كانت محرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغيرها).
فالحاصل: أن خروج العنين عن حكم (لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب) بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر [1] مرجع الضمير (الزوجة). كما وأنها المرجع في محارمها. ومرجع الضمير في إشرافه (الزوج): أي لأجل إشراف العنين على الزوجة ومحارمها من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 394.
[2] أي وإن لم يدخل بها، وفي مضمونة رواية إليك نصها:
" عن (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال عليه السلام: عليه المهر ويفرق بينهما " إلى آخر الحديث راجع الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13.
[3] وإن دخل بها. هذا إذا كان قد دفع لها المهر.
وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر.
[4] أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر عليه، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست