responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 393
وإن ثبت [1] في بعض موارده (ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة) لا في فسخها [2] بعده، بل تستقبل به [3] حينئذ [4] (ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة)، لأصالة عدمه [5] فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين، ولا يخفى أن ذلك [6] فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء [7]، وإلا [8] توصل الحاكم إلى معرفته، ومع قيام البينة به [9] إن كان ظاهرا كالعيبين [10] المذكورين كفى في الشاهدين العدالة، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص [11] اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده، وإن كان لا يعلمه [12]
[1] أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
[2] أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
[3] أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
[4] أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
[5] أي عدم العيب.
[6] أي تقديم قول المنكر.
[7] الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
[8] أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
[9] أي بالعيب.
[10] وهما: الجلب والخصاء.
[11] المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
[12] أي العيب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست