[1] أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
[2] أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
[3] أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
[4] أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
[5] أي عدم العيب.
[6] أي تقديم قول المنكر.
[7] الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
[8] أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
[9] أي بالعيب.
[10] وهما: الجلب والخصاء.
[11] المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
[12] أي العيب.
[2] أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
[3] أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
[4] أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
[5] أي عدم العيب.
[6] أي تقديم قول المنكر.
[7] الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
[8] أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
[9] أي بالعيب.
[10] وهما: الجلب والخصاء.
[11] المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
[12] أي العيب.