ابن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج [رجل] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال: " إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " (فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) ولا شئ له في النماء، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه، وإن وجده تالفا، أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله، أو قيمته.
ثم إن اتفقت القيمة [1]، وإلا [2] فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، لأن الزيادة حدثت في ملكها، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش، ولو نقصت القيمة للسوق [3] فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت [4] وهي باقية، ولو زاد [5] زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت [6] في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب.
ويجبر [7] على العين لو بذلتها في الأول [8]،