responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 343
وقيل: يجب مهر المثل [1] تنزيلا، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد [2]، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، وهو هنا ممكن وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما.
ويضعف [3] بمنع الفساد كما تقدم [4]، والتعذر الشرعي [5] منزل منزلة الحسي، أو أقوى، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص [6] فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره [7] بعد استقراره ولو كان الإسلام [8] بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الآخر [9] يجب بنسبته من مهر المثل.
(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى: " وآتيتم إحديهن قنطارا [10] "
[1] أي إذا أسلما.
[2] أي فساد العين.
[3] أي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.
[4] في قول (الشارح) رحمه الله: (لأن المسمى لم يفسد) في ص 342.
[5] الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.
[6] أي مهر المثل أنقص من المسمى.
[7] أي إلى غير المسمي.
[8] أي إسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك.
[9] أي وعلى القول الآخر وهو (وجوب دفع مهر المثل بعد إسلامهما إذا دفع بعض المهر قبل الإسلام).
[10] النساء: الآية 19.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست