" لا وصية لمملوك ". ولو كان مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان. من [2] أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شئ، ولرواية [3] محمد بن قيس عن الباقر (ع) ومن [4] انقطاع سلطنة المولى عنه. ومن ثم جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها [5].
والصحة مطلقا أقوى. والرواية لا حجة فيها [6]، (إلا أن يكون) العبد الموصى له (عبده) أي عبد الموصي (فتنصرف) الوصية (إلى عتقه) فإن ساواه [7] أعتق أجمع، وإن نقص عتق بحسابه (وإن زاد المال عن ثمنه فله [8] الزائد).
ولا فرق في ذلك [9] بين القن، وغيره، ولا بين المال المشاع، والمعين على الأقوى. ويحتمل اختصاصه [10] بالأول [11]،
[1] الوسائل كتاب الوصايا باب 79 - الحديث 3.
[2] دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.
[3] الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1.
[4] دليل لصحة الوصية للمكاتب.
[5] أي من أنواع المكاسب.
[6] لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.
[7] أي ساوى الموصى به العبد.
[8] أي للعبد.
[9] أي في جواز الوصية للعبد.
[10] أي اختصاص جواز الوصية للعبد.
[11] وهو فيما إذا كان المال مشاعا.
[2] دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.
[3] الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1.
[4] دليل لصحة الوصية للمكاتب.
[5] أي من أنواع المكاسب.
[6] لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.
[7] أي ساوى الموصى به العبد.
[8] أي للعبد.
[9] أي في جواز الوصية للعبد.
[10] أي اختصاص جواز الوصية للعبد.
[11] وهو فيما إذا كان المال مشاعا.