responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 246


حرمها بعد ما كان أحلها.
وتقول الشيعة: لم تنسخ الآية، إذ لم ترد آية أخرى تنسخها، ولا يصح نسخ الكتاب بالخبر الواحد.
وإن الرخصة الثابتة عن الرسول متفق عليها بين الجميع أما تحريمها بعد ذلك فلم يثبت بخبر صحيح. فلم يبق سوى نهي (عمر) وهو بمجرده لا تقوم حجة.
فالأمر الذي يجب علينا البحث عنه هو: " هل ثبت تحريم النبي للمتعة بعد الترخيص؟ " هذه هي النقطة الفارقة بين النظرتين. فإذا ثبتت ثبت التحريم وإلا فلا.
^^^ لا ريب أن الدين الإسلامي قد شرع نكاح المتعة: (الزواج الموقت) في وقت واعترف بذلك جميع الفقهاء وأصحاب الحديث والتفسير غير أن الاختلاف وقع في نسخه.
ذهب فريق من السلف وأكثر المتأخرين إلى تحريمها بعد تحليلها. وبقيت جماعة كبيرة من الأمة على تحليلها حيث لم يثبت لديهم الناسخ الشرعي.
وإليك بعض الكلمات التي تدل على وقوع الاتفاق من الكل على أن المتعة كانت مرخصة. أما النهي عنها فسنأتي عليه: - قال الفخر الرازي: " اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة في ابتداء الإسلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد [1] منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت

* [1] أي المعظم من الأمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست