هذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا، للأصل، وعدم دخوله في النهي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على خطبة أخيه [2] ".
(التاسعة عشر: يكره العقد على القابلة المربية) للنهي عنه في عدة أخبار [3] المحمولة على الكراهة جمعا بينها، وبين ما دل صريحا على الحل وقيل: تحرم عملا بظاهر النهي [4]، ولو قبلت [5] ولم ترب، أو بالعكس [6] لم تحرم قطعا.
والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق.
وكذا يكره العقد علي بنتها، لأنها بمنزلة أخته، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار [7]. وكان عليه أن يذكرها، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع، (و) كذا يكره (أن يزوج ابنه بنت زوجته
[1] أي القول بالكراهة.
[2] في الحديث المشار إليه في الرقم 2 ص 241.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
[4] المشار إليه في الهامش رقم 3.
[5] من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
[6] أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
[7] المشار إليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8.
[2] في الحديث المشار إليه في الرقم 2 ص 241.
[3] الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
[4] المشار إليه في الهامش رقم 3.
[5] من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
[6] أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
[7] المشار إليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8.