(الرابعة عشر: الكفاءة) بالفتح والمد، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج، والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها [2] مطلقا [3]، أو كتابية في غير الدائم.
وقيل: يعتبر مع ذلك [4] يسار الزوج بالنفقة قوة، أو فعلا.
وقيل: يكتفى بالإسلام. والأشهر الأول [5]، وكيف فسرت [6] فهي [7] (معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة) مطلقا [8] (التزويج بالكافر) وهو موضع وفاق.
(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة)، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار [9] أهل البيت عليهم السلام، وكذا
[1] سواء كان العبد الآبق زوجا لأمة سيده أم لغيره.
[2] كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.
[3] سواء كان العقد دائما أم متعة.
[4] أي مع الكفاءة.
[5] وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
[6] أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان، مع اليسار أم بغيره.
[7] أي الكفائة.
[8] مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.
[9] إليك نص الحديث:
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإياك أن
[2] كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.
[3] سواء كان العقد دائما أم متعة.
[4] أي مع الكفاءة.
[5] وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
[6] أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان، مع اليسار أم بغيره.
[7] أي الكفائة.
[8] مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.
[9] إليك نص الحديث:
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإياك أن