(ولا تحرم الزانية) على الزاني، ولا على غيره، (ولكن يكره تزويجها) مطلقا [5] (على الأصح) خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل، وصحيحة [6] الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح، وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا " ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا [7] في عدة أخبار [8] المحمول على الكراهة جمعا [9].
واحتج المانع برواية [10] أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها: فقال: " إذا تابت حل له نكاحها " قلت:
[1] كحرمة أخت الموطوئة بالملك وابنتها وأمها على الواطي.
[2] هذا دليل للإلحاق أيضا.
[3] دليل لعدم الإلحاق.
[4] أي في جميع الموارد.
[5] أي للزاني وغيره.
[6] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 327 الحديث 3.
[7] أي على الزاني وغيره.
[8] من لا يحضره الفقيه، طبعة النجف ج 3 ص 256 - الحديث 1216 [9] أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز، والأخبار الدالة على المنع.
[10] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 - الحديث 7.
[2] هذا دليل للإلحاق أيضا.
[3] دليل لعدم الإلحاق.
[4] أي في جميع الموارد.
[5] أي للزاني وغيره.
[6] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 327 الحديث 3.
[7] أي على الزاني وغيره.
[8] من لا يحضره الفقيه، طبعة النجف ج 3 ص 256 - الحديث 1216 [9] أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز، والأخبار الدالة على المنع.
[10] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 - الحديث 7.