responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 175
ويشترط في صحة شهادته به [1] أن يعرف [2] المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون [3] مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة [4]، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به [5]، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره [6]، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها [7]، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم [8]، ولو كانت الشهادة على الإقرار به [9] قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم [10]،
[1] أي الرضاع.
[2] أي الشاهد.
والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).
[3] أي ثدي المرأة.
[4] بالضم: رأس الثدي.
[5] أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.
[6] من التجرع وحركة الحلق.
[7] أي على تلك القرائن.
[8] حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.
[9] أي بالرضاع.
[10] كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست