responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 167
من دونها [1] والأخبار [2] دالة على الأول.
(ويمنعها) زمن الرضاعة (من أكل الخنزير، وشرب الخمر) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، وإلا [3] توصل إليه بالرفق، (ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها)، لأنها ليست مأمونة عليه [4] (والمجوسية أشد كراهة) أن تسترضع، للنهي عنها في بعض الأخبار [5] المحمول على الكراهة جمعا، قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مظائرة المجوس فقال: " لا، ولكن أهل الكتاب ".
(ويكره أن تسترضع [6] من ولادتها) التي يصدر عنها اللبن (عن زنا) قال الباقر عليه السلام [7]: " لبن اليهودية والنصرانية [والمجوسية] أحب إلي من ولد الزنا ". والمراد به [8] ما ذكرناه، لأنه قال بعد ذلك: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
[1] من دون الضرورة. كما وأنها مرجع الضمير في (من بدونها).
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد.
[3] أي وإن لم يشترط على المرضعة، سواء كانت أمته، أو مستأجرته.
[4] أي على الولد.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 3 [6] بصيغة المجهول: أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا.
[7] الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 [8] أي بولد الزنا. والمراد من (ما ذكرناه): (كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست