responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 152
المهر) لتفويتها عليها البضع، وغرورها [1] بدعوى الوكالة، مع أن الفرقة قبل الدخول.
وقيل: يلزمها جميع المهر لما ذكر [2]، وإنما ينتصف [3] بالطلاق ولم يقع، ولرواية [4] محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه [5]، لا مطلقا، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه [6] والأقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا [7]، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية [8] - لو سلم - سندها عليه [9]. وعلى هذا [10] يتعدى الحكم إلى غير الأم، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية [11]. وهو بعيد، وقريب منه [12] حملها
[1] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولتغرير الأم لهذه الفتاة.
[2] من تغريرها للفتاة، وتفويتها البضع عليها.
[3] أي المهر إنما ينتصف بالطلاق. وهنا لإطلاق.
[4] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 392 الحديث 45.
[5] كالعقد عليها، أو وطيها بالشبهة.
[6] بصيغة اسم المفعول. والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو (المهر) إذ لم يثبت العقد.
[7] لا نصف المهر ولا تمامه.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 4.
[9] وهي (صورة الضمان).
[10] وهو (عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان).
[11] المشار إليها في الهامش رقم 4.
[12] أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست