وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة، فلذلك [1] اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته [2]، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعين وليس له تخطيه، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل.
(ولو زاد العبد المأذون) في المعين في الأول [3]، (وعلى مهر المثل) في الثاني [4] (صح)، للإذن في أصل النكاح وهو يقتضي مهر المثل على المولى، أو ما عينه (وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه، ومهر المثل)، أو المعين (على المولى)، وكذا النفقة، وقيل:
يجب ذلك [5] في كسبه.
والأقوى الأول [6]، لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه والمهر والنفقة من جملتها، والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شئ، لامتناع التكليف بما لا يطاق فيكون على المولى كسائر ديونه.
وأما الزوجة فإن أطلقها تخير ما يليق به، وإن عين تعينت، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى، (ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح) مراعاة لجانب الحرية، (ولا للمبعض