responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 143
العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة. وهي منفية والأول [1] عين المتنازع فيه. والثاني [2] ممنوع. والرواية عامية [3]. والدليل موجود [4].
(السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان) المالك (امرأة في الدائم والمتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (ورواية [5] سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس (منافية للأصل)
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب (الشارح) رحمه الله عنها بما يأتي: - [1] أي فالجواب عن (الدليل الأول) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 142 عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب [2] والجواب عن (الدليل الثاني) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 142.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
[3] والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 142 أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
[4] والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 142 أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 و3 و4 و5 و7 ص 141.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المتعة الحديث 2.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست